قصر التغطية الصحفية والإعلامية علي بيان المحكمة عقب كل جلسة
شهدت أمس محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم مفاجأة من العيار الثقيل قرر رئيس المحكمة حظر نشر أي شيء عن القضية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة ماعدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها، جاء ذلك بعد قيام أحد المحامين بدخول قاعة المحكمة، أكد لرئيس المحكمة أن هناك محاميا يدعي سمير الششتاوي قام بتأليف كتاب بعنوان »هشام طلعت بريء من دم سوزان«، وهذا الكتاب يعتبر تأثيرا علي سير العدالة، وتدخلت النيابة التي أكدت أن المادة 187 من القانون تحظر نشر أي مواد تؤثر علي سير القضايا وقام بعدها رئيس المحكمة برفع الجلسة للمداولة. ثم أصدر القاضي قراره بالحظر بالإضافة إلي قرار بالتحفظ علي الكتاب وإبلاغ النيابة العامة للتصرف.
أبدي الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام استياءهم من قرار رئيس المحكمة بحظر النشر في القضية وأعلنوا انسحابهم من الجلسة وتقديم مذكرة عاجلة إلي نقيب الصحفيين، كما قدم فريد الديب المحامي كتابين الأول للكاتب محمد الباز بعنوان »الفريسة والصياد« عن القضية، والثاني للكاتب أنيس الدغيدي بعنوان مقتل سوزان وقرر رئيس المحكمة التحفظ علي الكتابين وإبلاغ النيابة الحاضرة بالمحكمة عن مكتب النائب العام بالتصرف، كما تقدم طلعت السادات المحامي باعتراض الي رئيس المحكمة عن قرار حظر النشر في القضية. وقد صدرت القرارات برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة. وكانت الجلسة قد شهدت قبل صدور قرار الحظر استكمال سؤال المقدم سمير سعد ضابط الانتربول في أقوال محسن السكري وسأله رئيس المحكمة حول الشكوي التي تقدمت بها سوزان تميم ضد طلعت مصطفي في لندن وتحريات الانتربول عنها، وأكد الضابط أن الشكوي تتضمن قيام أشخاص بتهديدها بالقتل ولم يدل الضابط بأسماء الأشخاص والتي أكدت سوزان تميم أن هشام طلعت استأجرهم لقتلها، وأكد الضابط أن المعلومات كانت غير مكتملة. ومن جانبهم أكد عدد من القانونيين أن مبدأ العلنية في قانون السلطة القضائية أن تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا أمرت المحكمة بإعلان السرية للمحافظة علي النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية طبقا للمادة »18« من قانون السلطة القضائية رقم »46« لسنة 1972، كما أشاروا إلي أن المادة تتضمن أن نظام الجلسة وضبطها منوطان للرئيس ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوي كلها أو بعضها في جلسة سرية وتمنع فئات معينة من الحضور، بينما أكد آخرون أن العلنية هي الأصل والسرية هي الاستثناء إذا دعت إليها ضرورة المحافظة علي النظام العام أو الآداب، أو مصلحة التحقيق، والهدف من العلنية هو أن يتمكن الجمهور من مراقبة سير الدعوي حتي يمكن الاطلاع علي الاجراءات والحكم الصادر بناء عليها، وقد حض المشرع علي ضرورة أن تكون الجلسات السرية في بعض المواد الجنائية مثل طلبات رد الاعتبار مادة »544« إجراءات أو تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام مادة 337 إجراءات أو رد الأشياء المضبوطة 105 و107 إجراءات، وقد تضمنت السرية حظر النشر في بعض الجرائم الخاصة بأمن الدولة من جهة الخارج والجرائم الموجودة بالمادة »85« عقوبات. وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر النشر في القضية خلال سير التحقيقات وقبل إحالتها للمحاكمة.
المصدر : الوفد